38039 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ مَوْلَى تُجِيبَ قَالَ : غَزَوْنَا مَعَ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ (1) نَحْوَ الْمَغْرِبِ ، فَفَتَحْنَا قَرْيَةً يُقَالُ لَهَا : جَرْبَةُ قَالَ : فَقَامَ فِينَا خَطِيبًا فَقَالَ : إِنِّي لَا أَقُولُ فِيكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِينَا يَوْمَ خَيْبَرَ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَسْقِيَنَّ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ ، وَلَا يَبِيعَنَّ مَغْنَمًا حَتَّى يُقْسَمَ ، وَلَا يَرْكَبَنَّ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ ، فَإِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ ، وَلَا يَلْبَسْ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد زيادة : في .
38039 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ مَوْلَى تُجِيبَ قَالَ : غَزَوْنَا مَعَ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ (1) نَحْوَ الْمَغْرِبِ ، فَفَتَحْنَا قَرْيَةً يُقَالُ لَهَا : جَرْبَةُ قَالَ : فَقَامَ فِينَا خَطِيبًا فَقَالَ : إِنِّي لَا أَقُولُ فِيكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِينَا يَوْمَ خَيْبَرَ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَسْقِيَنَّ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ ، وَلَا يَبِيعَنَّ مَغْنَمًا حَتَّى يُقْسَمَ ، وَلَا يَرْكَبَنَّ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ ، فَإِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ ، وَلَا يَلْبَسْ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد زيادة : في .