|
|
|||||||||||||
|
10514 - ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : لَا تُعْطِ
(1)
الْيَهُودِيَّ وَالنَّصْرَانِيَّ مِنَ الزَّكَاةِ ، وَلَا بَأْسَ أَنْ تَتَصَدَّقَ
(2)
عَلَيْهِمْ .
(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يعطى . (2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يتصدق .
10514 - ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : لَا تُعْطِ
(1)
الْيَهُودِيَّ وَالنَّصْرَانِيَّ مِنَ الزَّكَاةِ ، وَلَا بَأْسَ أَنْ تَتَصَدَّقَ
(2)
عَلَيْهِمْ .
(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يعطى . (2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يتصدق . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
