|
|
|||||||||||||
|
12085 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا : أَيُّهُمَا أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَرْأَةِ
(1)
؟ فَقَالَ الْحَكَمُ : الْأَخُ ، وَقَالَ حَمَّادٌ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ : الْإِمَامُ ، فَإِنْ تَدَارَؤُوا
(2)
فَالْوَلِيُّ ثُمَّ الزَّوْجُ .
(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: الجنازة . (2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: تداروا .
12085 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا : أَيُّهُمَا أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَرْأَةِ
(1)
؟ فَقَالَ الْحَكَمُ : الْأَخُ ، وَقَالَ حَمَّادٌ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ : الْإِمَامُ ، فَإِنْ تَدَارَؤُوا
(2)
فَالْوَلِيُّ ثُمَّ الزَّوْجُ .
(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: الجنازة . (2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: تداروا . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
