12085 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا : أَيُّهُمَا أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَرْأَةِ (1) ؟ فَقَالَ الْحَكَمُ : الْأَخُ ، وَقَالَ حَمَّادٌ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ : الْإِمَامُ ، فَإِنْ تَدَارَؤُوا (2) فَالْوَلِيُّ ثُمَّ الزَّوْجُ .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: الجنازة .
(2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: تداروا .
12085 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا : أَيُّهُمَا أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَرْأَةِ (1) ؟ فَقَالَ الْحَكَمُ : الْأَخُ ، وَقَالَ حَمَّادٌ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ : الْإِمَامُ ، فَإِنْ تَدَارَؤُوا (2) فَالْوَلِيُّ ثُمَّ الزَّوْجُ .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: الجنازة .
(2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: تداروا .