16246 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ وَأَشْعَثَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالنِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ .
16246 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ وَأَشْعَثَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالنِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ .