16266 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ فَنِكَاحُهُ جَائِزٌ وَلَا طَلَاقَ لَهُ .
13 - [فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ ] (1) ، عَلَى مَنْ يَكُونُ الصَّدَاقُ (2)

(1) ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد
(2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: المهر .
16266 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ فَنِكَاحُهُ جَائِزٌ وَلَا طَلَاقَ لَهُ .
13 - [فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ ] (1) ، عَلَى مَنْ يَكُونُ الصَّدَاقُ (2)

(1) ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد
(2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: المهر .