16269 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ ؟ قَالَ الْحَكَمُ : [هُوَ ] (1) عَلَى الِابْنِ ، وَقَالَ حَمَّادٌ : هُوَ عَلَى الْأَبِ ، وَقَالَ قَتَادَةُ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ : هُوَ عَلَى الَّذِي أَنْكَحْتُمُوهُ . يَعْنِي : الصَّدَاقَ عَلَى الِابْنِ .

(1) ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد
16269 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ ؟ قَالَ الْحَكَمُ : [هُوَ ] (1) عَلَى الِابْنِ ، وَقَالَ حَمَّادٌ : هُوَ عَلَى الْأَبِ ، وَقَالَ قَتَادَةُ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ : هُوَ عَلَى الَّذِي أَنْكَحْتُمُوهُ . يَعْنِي : الصَّدَاقَ عَلَى الِابْنِ .

(1) ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد