16810 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ (1) عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : إِذَا وَطِئَهَا وَهِيَ لَا تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ فَلَهَا الْخِيَارُ إِذَا عَلِمَتْ .
[9/176]
(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: سعيد .
16810 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ (1) عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : إِذَا وَطِئَهَا وَهِيَ لَا تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ فَلَهَا الْخِيَارُ إِذَا عَلِمَتْ .
[9/176]
(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: سعيد .