16993 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ : قَضَى فِينَا ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي مَوْلَاةٍ لَهُمْ كَانَ زَوْجُهَا قَدْ نُعِيَ فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا ، فَقَضَى أَنَّ زَوْجَهَا الْأَوَّلَ يُخَيَّرُ إِنْ شَاءَ امْرَأَتَهُ ، وَإِنْ شَاءَ صَدَاقَهُ ، قَالَ عُمَرُ : وَكَانَ الْقَاسِمُ يَقُولُ ذَلِكَ .
16993 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ : قَضَى فِينَا ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي مَوْلَاةٍ لَهُمْ كَانَ زَوْجُهَا قَدْ نُعِيَ فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا ، فَقَضَى أَنَّ زَوْجَهَا الْأَوَّلَ يُخَيَّرُ إِنْ شَاءَ امْرَأَتَهُ ، وَإِنْ شَاءَ صَدَاقَهُ ، قَالَ عُمَرُ : وَكَانَ الْقَاسِمُ يَقُولُ ذَلِكَ .