17546 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ الْحَارِثِ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ [الرَّجُلُ ] (1) امْرَأَتَهُ فِي مَرَضِهِ ثَلَاثًا أَوْ تَطْلِيقَةً ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا .

(1) ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد
17546 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ الْحَارِثِ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ [الرَّجُلُ ] (1) امْرَأَتَهُ فِي مَرَضِهِ ثَلَاثًا أَوْ تَطْلِيقَةً ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا .

(1) ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد