17546 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ الْحَارِثِ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ [الرَّجُلُ ] امْرَأَتَهُ فِي مَرَضِهِ ثَلَاثًا أَوْ تَطْلِيقَةً ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا .
17546 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ الْحَارِثِ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ [الرَّجُلُ ] امْرَأَتَهُ فِي مَرَضِهِ ثَلَاثًا أَوْ تَطْلِيقَةً ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا .