18156 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ [9/536] جَابِرٍ قَالَ : سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ سُئِلَتْ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَقَالَتْ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَطَأَهَا غَيْرُهُ (1) .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: زوجها .
18156 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ [9/536] جَابِرٍ قَالَ : سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ سُئِلَتْ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَقَالَتْ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَطَأَهَا غَيْرُهُ (1) .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: زوجها .