18521 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ [9/607] عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : إِذَا وَهَبَهَا لِأَهْلِهَا فَقَبِلُوهَا فَثَلَاثٌ ، لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَإِنْ رَدُّوهَا فَوَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَبِهِ كَانَ يَأْخُذُ الْحَسَنُ .
18521 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ [9/607] عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : إِذَا وَهَبَهَا لِأَهْلِهَا فَقَبِلُوهَا فَثَلَاثٌ ، لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَإِنْ رَدُّوهَا فَوَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَبِهِ كَانَ يَأْخُذُ الْحَسَنُ .