|
|
|||||||||||||
|
18710 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي الْمَجُوسِيَّيْنِ إِذَا أَسْلَمَا فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا ، فَإِنْ
(1)
أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ صَاحِبِهِ [فَقَدِ]
(2)
انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ النِّكَاحِ .
(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: وإن . (2) ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد
18710 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي الْمَجُوسِيَّيْنِ إِذَا أَسْلَمَا فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا ، فَإِنْ
(1)
أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ صَاحِبِهِ [فَقَدِ]
(2)
انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ النِّكَاحِ .
(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: وإن . (2) ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
