19361 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا طَالَتْ غَيْبَةُ الرَّجُلِ عَنِ امْرَأَتِهِ ، أَنْفَقَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَوْ طَلَّقَهَا .
19361 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا طَالَتْ غَيْبَةُ الرَّجُلِ عَنِ امْرَأَتِهِ ، أَنْفَقَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَوْ طَلَّقَهَا .