205 - فِي الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ امْرَأَتُهُ عَلَى ثِنْتَيْنِ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا الثَّالِثَةَ وَهُوَ مَرِيضٌ
19387 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ عَنِ الْحَارِثِ فِي رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ عَلَى تَطْلِيقَةٍ ، وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ ذَلِكَ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَيُطَلِّقُهَا فِي مَرَضِهِ ، فَمَاتَ فِي الْعِدَّةِ : لَا يَرِثُهَا وَلَا تَرِثُهُ .
205 - فِي الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ امْرَأَتُهُ عَلَى ثِنْتَيْنِ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا الثَّالِثَةَ وَهُوَ مَرِيضٌ
19387 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ عَنِ الْحَارِثِ فِي رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ عَلَى تَطْلِيقَةٍ ، وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ ذَلِكَ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَيُطَلِّقُهَا فِي مَرَضِهِ ، فَمَاتَ فِي الْعِدَّةِ : لَا يَرِثُهَا وَلَا تَرِثُهُ .