|
|
|||||||||||||
|
20497 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنِ الشَّعْبِيِّ ،
[10/521]
عَنْ عُثْمَانَ أَنَّهُ قَالَ : لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ إِلَّا لِصَبِيٍّ
(1)
بَيْنَ أَبَوَيْهِ ، فَإِنَّ قَبْضَهُمَا لَهُ قَبْضٌ " .
(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: الصبي .
20497 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنِ الشَّعْبِيِّ ،
[10/521]
عَنْ عُثْمَانَ أَنَّهُ قَالَ : لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ إِلَّا لِصَبِيٍّ
(1)
بَيْنَ أَبَوَيْهِ ، فَإِنَّ قَبْضَهُمَا لَهُ قَبْضٌ " .
(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: الصبي . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
