20497 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، [10/521] عَنْ عُثْمَانَ أَنَّهُ قَالَ : لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ إِلَّا لِصَبِيٍّ (1) بَيْنَ أَبَوَيْهِ ، فَإِنَّ قَبْضَهُمَا لَهُ قَبْضٌ " .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: الصبي .
20497 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، [10/521] عَنْ عُثْمَانَ أَنَّهُ قَالَ : لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ إِلَّا لِصَبِيٍّ (1) بَيْنَ أَبَوَيْهِ ، فَإِنَّ قَبْضَهُمَا لَهُ قَبْضٌ " .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: الصبي .