20501 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ : كَانَ مُعَاذٌ وَشُرَيْحٌ يَقُولَانِ : " لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ إِلَّا لِصَبِيٍّ (1) بَيْنَ أَبَوَيْهِ " .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: الصبي .
20501 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ : كَانَ مُعَاذٌ وَشُرَيْحٌ يَقُولَانِ : " لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ إِلَّا لِصَبِيٍّ (1) بَيْنَ أَبَوَيْهِ " .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: الصبي .