20501 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ : كَانَ مُعَاذٌ وَشُرَيْحٌ يَقُولَانِ : " لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ إِلَّا لِصَبِيٍّ بَيْنَ أَبَوَيْهِ " .
20501 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ : كَانَ مُعَاذٌ وَشُرَيْحٌ يَقُولَانِ : " لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ إِلَّا لِصَبِيٍّ بَيْنَ أَبَوَيْهِ " .