21717 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لِلْغَائِبِ شُفْعَةٌ ، تُكْتَبُ (1) إِلَيْهِ ؛ فَإِنْ أَخَذَ وَبَعَثَ بِالثَّمَنِ ، وَإِلَّا فَلَا شُفْعَةَ لَهُ .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يكتب .
21717 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لِلْغَائِبِ شُفْعَةٌ ، تُكْتَبُ (1) إِلَيْهِ ؛ فَإِنْ أَخَذَ وَبَعَثَ بِالثَّمَنِ ، وَإِلَّا فَلَا شُفْعَةَ لَهُ .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يكتب .