|
|
|||||||||||||
|
218 - الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ عَلَى أَنْ لَا يَبِيعَ وَلَا يَهَبَ
22168 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ : ابْتَعْتُ جَارِيَةً [11/248] وَشَرَطَ عَلَيَّ أَهْلُهَا أَنْ لَا أَبِيعَ وَلَا أَهَبَ وَلَا أَمْهَرَ ، فَإِذَا مُتُّ فَهِيَ حُرَّةٌ . فَسَأَلْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ ، فَقَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ " . وَسَأَلْتُ مَكْحُولًا ، فَقَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ " . قُلْتُ (1) : تَخَافُ عَلَيَّ مِنْهُ ! قَالَ (2) : بَلَى ، أَرْجُو لَكَ فِيهِ أَجْرَيْنِ . وَسَأَلْتُ عَطَاءً أَوْ سُئِلَ ، فَكَرِهَهُ . قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : فَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : الْبَيْعُ جَائِزٌ ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ . وَسَأَلْتُ عَبْدَةَ بْنَ أَبِي لُبَابَةَ ، فَقَالَ : هَذَا فَرْجُ سُوءٍ " . وَسَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ ، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ يَسْأَلُهُ عَنْ جَارِيَةٍ ابْتَاعَهَا مِنِ امْرَأَتِهِ عَلَى أَنَّهُ إِنْ بَاعَهَا فَهِيَ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ ! فَقَالَ عُمَرُ : لَا تَطَأُ فَرْجًا فِيهِ شَيْءٌ لِغَيْرِكَ " . (1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: فقلت . (2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: فقال .
218 - الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ عَلَى أَنْ لَا يَبِيعَ وَلَا يَهَبَ
22168 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ : ابْتَعْتُ جَارِيَةً [11/248] وَشَرَطَ عَلَيَّ أَهْلُهَا أَنْ لَا أَبِيعَ وَلَا أَهَبَ وَلَا أَمْهَرَ ، فَإِذَا مُتُّ فَهِيَ حُرَّةٌ . فَسَأَلْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ ، فَقَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ " . وَسَأَلْتُ مَكْحُولًا ، فَقَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ " . قُلْتُ (1) : تَخَافُ عَلَيَّ مِنْهُ ! قَالَ (2) : بَلَى ، أَرْجُو لَكَ فِيهِ أَجْرَيْنِ . وَسَأَلْتُ عَطَاءً أَوْ سُئِلَ ، فَكَرِهَهُ . قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : فَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : الْبَيْعُ جَائِزٌ ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ . وَسَأَلْتُ عَبْدَةَ بْنَ أَبِي لُبَابَةَ ، فَقَالَ : هَذَا فَرْجُ سُوءٍ " . وَسَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ ، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ يَسْأَلُهُ عَنْ جَارِيَةٍ ابْتَاعَهَا مِنِ امْرَأَتِهِ عَلَى أَنَّهُ إِنْ بَاعَهَا فَهِيَ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ ! فَقَالَ عُمَرُ : لَا تَطَأُ فَرْجًا فِيهِ شَيْءٌ لِغَيْرِكَ " . (1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: فقلت . (2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: فقال . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
