23332 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَحَمَّادٍ قَالَا (1) : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ " .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: قال .
23332 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَحَمَّادٍ قَالَا (1) : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ " .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: قال .