|
|
|||||||||||||
|
23336 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنْ شَهَادَةِ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ ، وَالنَّصْرَانِيِّ
(1)
عَلَى الْيَهُودِيِّ ؟ فَقَالَ الْحَكَمُ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ دِينٍ عَلَى أَهْلِ دِينٍ " .
(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: أو النصراني .
23336 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنْ شَهَادَةِ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ ، وَالنَّصْرَانِيِّ
(1)
عَلَى الْيَهُودِيِّ ؟ فَقَالَ الْحَكَمُ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ دِينٍ عَلَى أَهْلِ دِينٍ " .
(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: أو النصراني . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
