23336 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنْ شَهَادَةِ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ ، وَالنَّصْرَانِيِّ (1) عَلَى الْيَهُودِيِّ ؟ فَقَالَ الْحَكَمُ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ دِينٍ عَلَى أَهْلِ دِينٍ " .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: أو النصراني .
23336 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنْ شَهَادَةِ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ ، وَالنَّصْرَانِيِّ (1) عَلَى الْيَهُودِيِّ ؟ فَقَالَ الْحَكَمُ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ دِينٍ عَلَى أَهْلِ دِينٍ " .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: أو النصراني .