|
|
|||||||||||||
|
29299 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِي رَجُلٍ بَاعَ ابْنَتَهُ فَوَقَعَ الْمُبْتَاعُ عَلَيْهَا ، فَقَالَ أَبُوهَا : حَمَلَنِي عَلَى بَيْعِهَا الْحَاجَةُ ، قَالَ : يُجْلَدَانِ ، الْأَبُ وَابْنَتُهُ مِائَةً مِائَةً إِنْ كَانَتْ قَدْ بَلَغَتْ ، وَيُرَدُّ إِلَى الْمُبْتَاعِ الثَّمَنُ ، وَعَلَى الْمُبْتَاعِ صَدَاقُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، ثُمَّ يَغْرَمُ
(1)
الْأَبُ الصَّدَاقَ ؛ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُبْتَاعُ قَدْ عَلِمَ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَعَلَيْهِ الصَّدَاقُ ، وَلَا يَغْرَمُ الْأَبُ لَهُ ، وَيُجْلَدُ مِائَةً ، وَإِنْ كَانَتْ جَارِيَةً لَا تَعْقِلُ : فَعَلَى الْأَبِ النَّكَالُ .
(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يغرم له .
29299 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِي رَجُلٍ بَاعَ ابْنَتَهُ فَوَقَعَ الْمُبْتَاعُ عَلَيْهَا ، فَقَالَ أَبُوهَا : حَمَلَنِي عَلَى بَيْعِهَا الْحَاجَةُ ، قَالَ : يُجْلَدَانِ ، الْأَبُ وَابْنَتُهُ مِائَةً مِائَةً إِنْ كَانَتْ قَدْ بَلَغَتْ ، وَيُرَدُّ إِلَى الْمُبْتَاعِ الثَّمَنُ ، وَعَلَى الْمُبْتَاعِ صَدَاقُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، ثُمَّ يَغْرَمُ
(1)
الْأَبُ الصَّدَاقَ ؛ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُبْتَاعُ قَدْ عَلِمَ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَعَلَيْهِ الصَّدَاقُ ، وَلَا يَغْرَمُ الْأَبُ لَهُ ، وَيُجْلَدُ مِائَةً ، وَإِنْ كَانَتْ جَارِيَةً لَا تَعْقِلُ : فَعَلَى الْأَبِ النَّكَالُ .
(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يغرم له . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
