29308 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ بَيَانٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ سُئِلَ عَنْ ثَلَاثَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَى وَامْرَأَتَيْنِ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ (1) حَتَّى يَكُونُوا أَرْبَعَةً .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: تجوز .
29308 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ بَيَانٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ سُئِلَ عَنْ ثَلَاثَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَى وَامْرَأَتَيْنِ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ (1) حَتَّى يَكُونُوا أَرْبَعَةً .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: تجوز .