29492 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَلَهُ أُمٌّ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ ، فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ .
29492 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَلَهُ أُمٌّ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ ، فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ .