31371 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ يُجِيزُهُ الْوَرَثَةُ ثُمَّ يَرْجِعُونَ فِيهِ ، قَالَ : لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا ؛ وَقَالَ الْحَكَمُ : إِنْ شَاؤُوا رَجَعُوا فِيهِ .
31371 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ يُجِيزُهُ الْوَرَثَةُ ثُمَّ يَرْجِعُونَ فِيهِ ، قَالَ : لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا ؛ وَقَالَ الْحَكَمُ : إِنْ شَاؤُوا رَجَعُوا فِيهِ .