31373 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ وَرَثَتَهُ فِي مَرَضِهِ فِي أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ فَأَذِنُوا لَهُ ، فَلَمَّا مَاتَ رَجَعُوا ، فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : ذَلِكَ لَهُمْ ، ذَلِكَ التَّكَرُّهُ ؛ لَا يَجُوزُ .
31373 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ وَرَثَتَهُ فِي مَرَضِهِ فِي أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ فَأَذِنُوا لَهُ ، فَلَمَّا مَاتَ رَجَعُوا ، فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : ذَلِكَ لَهُمْ ، ذَلِكَ التَّكَرُّهُ ؛ لَا يَجُوزُ .