|
|
|||||||||||||
|
31375 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَزِيدَ أَبِي
(1)
خَالِدٍ الدَّالَانِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَوْنٍ مُحَمَّدَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ ، يُحَدِّثُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ يُجِيزُهُ الْوَارِثُ ، ثُمَّ لَا يُجِيزُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ ، قَالَ : ذَلِكَ التَّكَرُّهُ لَا يَجُوزُ .
(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: ابن .
31375 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَزِيدَ أَبِي
(1)
خَالِدٍ الدَّالَانِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَوْنٍ مُحَمَّدَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ ، يُحَدِّثُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ يُجِيزُهُ الْوَارِثُ ، ثُمَّ لَا يُجِيزُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ ، قَالَ : ذَلِكَ التَّكَرُّهُ لَا يَجُوزُ .
(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: ابن . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
