[16/192] 51 - الْحَامِلُ تُوصِي ، وَالرَّجُلُ يُوصِي فِي الْمُزَاحَفَةِ وَرُكُوبِ الْبَحْرِ
31598 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ : أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى فُضَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُمَرَ قَالَ : إِذَا الْتَقَى الزَّحْفَانِ وَالْمَرْأَةُ يَضْرِبُهَا الْمَخَاضُ ، لَا يَجُوزُ لَهُمَا فِي مَالِهِمَا إِلَّا الثُّلُثُ .
[16/192] 51 - الْحَامِلُ تُوصِي ، وَالرَّجُلُ يُوصِي فِي الْمُزَاحَفَةِ وَرُكُوبِ الْبَحْرِ
31598 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ : أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى فُضَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُمَرَ قَالَ : إِذَا الْتَقَى الزَّحْفَانِ وَالْمَرْأَةُ يَضْرِبُهَا الْمَخَاضُ ، لَا يَجُوزُ لَهُمَا فِي مَالِهِمَا إِلَّا الثُّلُثُ .