|
|
|||||||||||||
|
30 - فِي امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تَرَكَتْ أُمَّهَا مُسْلِمَةً ، وَلَهَا إِخْوَةٌ نَصَارَى أَوْ يَهُودٌ أَوْ كُفَّارٌ
31837 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ قَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ فِي امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تَرَكَتْ أُمَّهَا مُسْلِمَةً ، وَلَهَا إِخْوَةٌ نَصَارَى أَوْ يَهُودٌ أَوْ كُفَّارٌ ، فَقَضَى عَبْدُ اللهِ : أَنَّ لَهَا مَعَهُمُ السُّدُسَ ، وَجَعَلَهُمْ يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ ، [16/257] وَقَضَى فِيهَا سَائِرُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُمْ [لَا ] (1) يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهِيَ فِيمَا قَضَى سَائِرُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ عَبْدِ اللهِ مَنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ ، فَهِيَ لِذِي (2) الْعَصَبَةِ ، وَهِيَ فِي قَضَاءِ عَبْدِ اللهِ [مِنْ ] (3) خَمْسَةِ أَسْهُمٍ ، فَهِيَ لِذِي (4) الْعَصَبَةِ بِالرَّحِمِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ ، إِنْ كَانَ فِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ فَلِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَيَبْقَى خَمْسَةٌ ، وَإِنْ كَانَ فِي قَوْلِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَهُوَ سَهْمَانِ ، وَأَرْبَعَةٌ لِسَائِرِ الْعَصَبَةِ . (1) ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد (2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: لأدنى . (3) ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد (4) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: لأدنى .
30 - فِي امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تَرَكَتْ أُمَّهَا مُسْلِمَةً ، وَلَهَا إِخْوَةٌ نَصَارَى أَوْ يَهُودٌ أَوْ كُفَّارٌ
31837 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ قَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ فِي امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تَرَكَتْ أُمَّهَا مُسْلِمَةً ، وَلَهَا إِخْوَةٌ نَصَارَى أَوْ يَهُودٌ أَوْ كُفَّارٌ ، فَقَضَى عَبْدُ اللهِ : أَنَّ لَهَا مَعَهُمُ السُّدُسَ ، وَجَعَلَهُمْ يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ ، [16/257] وَقَضَى فِيهَا سَائِرُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُمْ [لَا ] (1) يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهِيَ فِيمَا قَضَى سَائِرُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ عَبْدِ اللهِ مَنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ ، فَهِيَ لِذِي (2) الْعَصَبَةِ ، وَهِيَ فِي قَضَاءِ عَبْدِ اللهِ [مِنْ ] (3) خَمْسَةِ أَسْهُمٍ ، فَهِيَ لِذِي (4) الْعَصَبَةِ بِالرَّحِمِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ ، إِنْ كَانَ فِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ فَلِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَيَبْقَى خَمْسَةٌ ، وَإِنْ كَانَ فِي قَوْلِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَهُوَ سَهْمَانِ ، وَأَرْبَعَةٌ لِسَائِرِ الْعَصَبَةِ . (1) ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد (2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: لأدنى . (3) ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد (4) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: لأدنى . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
