31971 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ [16/303] مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : يَرِثُ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ أُمَّهُ ، [فَإِذَا مَاتَ] (1) وَرِثَهُ مَنْ كَانَ يَرِثُ أُمَّهُ .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وما بين المعقوفين في طبعة دار الرشد: فإن ماتت .
31971 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ [16/303] مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : يَرِثُ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ أُمَّهُ ، [فَإِذَا مَاتَ] (1) وَرِثَهُ مَنْ كَانَ يَرِثُ أُمَّهُ .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وما بين المعقوفين في طبعة دار الرشد: فإن ماتت .