[17/453] 33466 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُوَرِّقٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ : إِذَا أُخِذَ الْمُحَارِبُ فَرُفِعَ إِلَى الْإِمَامِ ، فَإِنْ كَانَ أَخَذَ الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلْ قُطِعَ وَلَمْ يُقْتَلْ ، وَإِنْ كَانَ أَخَذَ الْمَالَ وَقَتَلَ قُتِلَ وَصُلِبَ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَأْخُذِ الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلْ لَمْ يُقْطَعْ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَأْخُذِ الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلْ وَشَاقَّ (1) الْمُسْلِمِينَ نُفِيَ .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: وساق .
[17/453] 33466 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُوَرِّقٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ : إِذَا أُخِذَ الْمُحَارِبُ فَرُفِعَ إِلَى الْإِمَامِ ، فَإِنْ كَانَ أَخَذَ الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلْ قُطِعَ وَلَمْ يُقْتَلْ ، وَإِنْ كَانَ أَخَذَ الْمَالَ وَقَتَلَ قُتِلَ وَصُلِبَ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَأْخُذِ الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلْ لَمْ يُقْطَعْ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَأْخُذِ الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلْ وَشَاقَّ (1) الْمُسْلِمِينَ نُفِيَ .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: وساق .