7104 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : حُدِّثْتُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ ، وَأَبِي النَّضْرِ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَعَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُمْ قَالُوا : فِي الْعُرُوضِ تُدَارُ الزَّكَاةُ كُلَّ عَامٍ ، لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا الزَّكَاةُ حَتَّى يَأْتِيَ ذَلِكَ الشَّهْرُ مِنْ عَامٍ قَابِلٍ " ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَسَمِعْتُ أَنَا ابْنَ أَبِي سَبْرَةَ يَقُولُ :
[4/98]
أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ ، وَأَبُو النَّضْرِ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَأَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ عُرْوَةَ مِثْلَهُ .
7104 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : حُدِّثْتُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ ، وَأَبِي النَّضْرِ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَعَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُمْ قَالُوا : فِي الْعُرُوضِ تُدَارُ الزَّكَاةُ كُلَّ عَامٍ ، لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا الزَّكَاةُ حَتَّى يَأْتِيَ ذَلِكَ الشَّهْرُ مِنْ عَامٍ قَابِلٍ " ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَسَمِعْتُ أَنَا ابْنَ أَبِي سَبْرَةَ يَقُولُ :
[4/98]
أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ ، وَأَبُو النَّضْرِ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَأَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ عُرْوَةَ مِثْلَهُ .