بَابُ مَا يَحِلُّ مِنَ الْفِدَاءِ
11815 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ مِنِ امْرَأَتِهِ شَيْئًا مِنَ الْفِدْيَةِ حَتَّى يَكُونَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهَا " ، قِيلَ لَهُ : وَكَيْفَ يَكُونُ النُّشُوزُ ؟ قَالَ : " النُّشُوزُ : أَنْ تُظْهِرَ لَهُ الْبَغْضَاءَ ،
[6/496]
وَتُسِيءَ عِشْرَتَهُ ، وَتُظْهِرَ لَهُ الْكَرَاهِيَةَ ، وَتَعْصِيَ أَمْرَهُ " .
بَابُ مَا يَحِلُّ مِنَ الْفِدَاءِ
11815 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ مِنِ امْرَأَتِهِ شَيْئًا مِنَ الْفِدْيَةِ حَتَّى يَكُونَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهَا " ، قِيلَ لَهُ : وَكَيْفَ يَكُونُ النُّشُوزُ ؟ قَالَ : " النُّشُوزُ : أَنْ تُظْهِرَ لَهُ الْبَغْضَاءَ ،
[6/496]
وَتُسِيءَ عِشْرَتَهُ ، وَتُظْهِرَ لَهُ الْكَرَاهِيَةَ ، وَتَعْصِيَ أَمْرَهُ " .