15123 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْمَازِنِيُّ (1) ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا دَفَعَ رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً ، فَاشْتَرَى بِهَا جَارِيَةً فَأَعْجَبَتْهُ ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا ، فَوَلَدَتْ لَهُ - قُوِّمَتْ ؛ فَإِنْ كَانَ فِيهَا فَضْلٌ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ ضَمَّنَّاهُ قِيمَةَ الْجَارِيَةِ ، وَرَفَعْنَا عَنْهُ حِصَّتَهُ مِنَ الْجَارِيَةِ ؛ لِأَنَّ لَهُ فِيهَا نَصِيبًا ، وَكَانَ الْوَلَدُ لَهُ .
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا فَضْلٌ فَعَلَيْهِ الْعُقْرُ ، وَدُرِئَ عَنْهُ الْحَدُّ بِالشُّبْهَةِ ، وَالْوَلَدُ مَمْلُوكٌ لِصَاحِبِ الْمَالِ ؛ لِأَنَّهُ وَقَعَ عَلَيْهَا ، وَلَيْسَ لَهُ فِيهَا نَصِيبٌ
" .


(1) كذا في طبعة المكتب الإسلامي ، والصواب : (محمد بن يحيى المأربي ) .
15123 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْمَازِنِيُّ (1) ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا دَفَعَ رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً ، فَاشْتَرَى بِهَا جَارِيَةً فَأَعْجَبَتْهُ ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا ، فَوَلَدَتْ لَهُ - قُوِّمَتْ ؛ فَإِنْ كَانَ فِيهَا فَضْلٌ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ ضَمَّنَّاهُ قِيمَةَ الْجَارِيَةِ ، وَرَفَعْنَا عَنْهُ حِصَّتَهُ مِنَ الْجَارِيَةِ ؛ لِأَنَّ لَهُ فِيهَا نَصِيبًا ، وَكَانَ الْوَلَدُ لَهُ .
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا فَضْلٌ فَعَلَيْهِ الْعُقْرُ ، وَدُرِئَ عَنْهُ الْحَدُّ بِالشُّبْهَةِ ، وَالْوَلَدُ مَمْلُوكٌ لِصَاحِبِ الْمَالِ ؛ لِأَنَّهُ وَقَعَ عَلَيْهَا ، وَلَيْسَ لَهُ فِيهَا نَصِيبٌ
" .


(1) كذا في طبعة المكتب الإسلامي ، والصواب : (محمد بن يحيى المأربي ) .