18204 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : وَالِاعْتِدَاءُ الَّذِي ذَكَرَ اللهُ أَنَّ الرَّجُلَ يَأْخُذُ الْعَقْلَ ، أَوْ يَقْتَصُّ ، أَوْ يَقْضِي السُّلْطَانُ فِيمَا بَيْنَ الْجَارِحِ وَالْمَجْرُوحِ ، أَوْ يَعْدُو بَعْضُهُمْ بَعْدَ أَنْ يَسْتَوْعِبَ حَقَّهُ ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ ، فَقَدِ اعْتَدَى ، وَالْحُكْمُ فِيهِ إِلَى السُّلْطَانِ ، بِالَّذِي يَرَى فِيهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ ،
[10/17]
وَلَوْ عُفِيَ عَنْهُ ، لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ مِنْ طَلَبَةِ الْحَقِّ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ بَعْدَ اعْتِدَائِهِ ، إِلَّا بِإِذْنِ السُّلْطَانِ ، وَعَلَى تِلْكَ الْمَنْزِلَةِ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ هَذَا النَّحْوِ ، فَإِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ الَّذِي أَنْزَلَ اللهُ فِيهِ :
{
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ
}
الْآيَةَ ، وَمَا كَانَ مِنْ جُرْحٍ فَوْقَ الْأَدْنَى ، وَدُونَ الْأَقْصَى ، فَهُوَ يُرَى فِيهِ بِحِسَابِ الدِّيَةِ " .
18204 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : وَالِاعْتِدَاءُ الَّذِي ذَكَرَ اللهُ أَنَّ الرَّجُلَ يَأْخُذُ الْعَقْلَ ، أَوْ يَقْتَصُّ ، أَوْ يَقْضِي السُّلْطَانُ فِيمَا بَيْنَ الْجَارِحِ وَالْمَجْرُوحِ ، أَوْ يَعْدُو بَعْضُهُمْ بَعْدَ أَنْ يَسْتَوْعِبَ حَقَّهُ ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ ، فَقَدِ اعْتَدَى ، وَالْحُكْمُ فِيهِ إِلَى السُّلْطَانِ ، بِالَّذِي يَرَى فِيهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ ،
[10/17]
وَلَوْ عُفِيَ عَنْهُ ، لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ مِنْ طَلَبَةِ الْحَقِّ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ بَعْدَ اعْتِدَائِهِ ، إِلَّا بِإِذْنِ السُّلْطَانِ ، وَعَلَى تِلْكَ الْمَنْزِلَةِ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ هَذَا النَّحْوِ ، فَإِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ الَّذِي أَنْزَلَ اللهُ فِيهِ :
{
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ
}
الْآيَةَ ، وَمَا كَانَ مِنْ جُرْحٍ فَوْقَ الْأَدْنَى ، وَدُونَ الْأَقْصَى ، فَهُوَ يُرَى فِيهِ بِحِسَابِ الدِّيَةِ " .