وَصِيَّةُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
19414 - حَدَّثَنَاَ أَبُو مُحَمَّدٍ عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكَشْوَرِيُّ قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْحُذَافِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : [10/375] أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، أَنَّهُ أَخَذَ هَذَا الْكِتَابَ مِنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، هَذَا مَا أَقَرَّ بِهِ وَقَضَى فِي مَالِهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : " تَصَدَّقَ بِيَنْبُعَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللهِ لِيُولِجَنِي الْجَنَّةَ ، وَيَصْرِفَ النَّارَ عَنِّي ، وَيَصْرِفَنِي عَنِ النَّارِ ، فَهِيَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَوَجْهِهِ ، يُنْفَقُ فِي كُلِّ نَفَقَةٍ مِنْ سَبِيلِ اللهِ وَوَجْهِهِ ، فِي الْحَرْبِ وَالسِّلْمِ ، وَالْخَيْرِ وَذَوِي الرَّحِمِ ، وَالْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ ، لَا يُبَاعُ ، وَلَا يُوهَبُ ، وَلَا يُوَرَّثُ ، كُلُّ مَالٍ فِي يَنْبُعَ .
غَيْرَ أَنَّ رَبَاحًا وَأَبَا نِيزَرٍ وَجُبَيْرًا إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ لَيْسَ عَلَيْهِمْ سَبِيلٌ ، وَهُمْ مُحَرَّرُونَ مَوَالٍ يَعْمَلُونَ فِي الْمَالِ خَمْسَ حِجَجٍ ، وَفِيهِ نَفَقَاتُهُمْ وَرِزْقُهُمْ ، وَرِزْقُ أَهْلِيهِمْ ، فَذَلِكَ الَّذِي أَقْضِي فِيمَا كَانَ لِي فِي يَنْبُعَ جَانِبِهِ حَيًّا أَنَا أَوْ مَيِّتًا ، وَمَعَهَا مَا كَانَ لِي بِوَادِي أُمِّ الْقُرَى مِنْ مَالٍ وَرَقِيقٍ حَيًّا أَنَا أَوْ مَيِّتًا ، وَمَعَ ذَلِكَ الْأُذَيْنَةُ وَأَهْلُهَا حَيًّا أَنَا أَوْ مَيِّتًا ، وَمَعَ ذَلِكَ رَعْدٌ وَأَهْلُهَا ، غَيْرَ أَنَّ زُرَيْقًا مِثْلُ مَا كَتَبْتُ لِأَبِي نِيزَرٍ وَرَبَاحٍ وَجُبَيْرٍ ، وَأَنَّ يَنْبُعَ وَمَا فِي وَادِي الْقُرَى وَالْأُذَيْنَةِ وَرَعْدٌ يُنْفَقُ فِي كُلِّ نَفَقَةٍ ابْتِغَاءً بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ فِي سَبِيلِهِ يَوْمَ تَسْوَدُّ وُجُوهٌ وَتَبْيَضُّ وُجُوهٌ ، لَا يُبَعْنَ ، وَلَا يُوهَبْنَ ، وَلَا يُوَرَّثْنَ إِلَّا إِلَى اللهِ ، هُوَ يَتَقَبَّلُهُنَّ وَهُوَ يَرِثُهُنَّ ، فَذَلِكَ قَضِيَّةٌ بَيْنِي وَبَيْنَ اللهِ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ قَدِمْتُ مَسْكَنَ حَيًّا أَنَا أَوْ مَيِّتًا .
فَهَذَا مَا قَضَى عَلِيٌّ فِي مَالِهِ وَاجِبَةً بَتْلَةً ، ثُمَّ يَقُومُ عَلَى ذَلِكَ بَنُو عَلِيٍّ بِأَمَانَةٍ وَإِصْلَاحٍ ، كَإِصْلَاحِهِمْ أَمْوَالَهُمْ ، يُزْرَعُ وَيُصْلَحُ كَإِصْلَاحِهِمْ أَمْوَالَهُمْ ، وَلَا يُبَاعُ مِنْ أَوْلَادِ عَلِيٍّ مِنْ هَذِهِ الْقُرَى الْأَرْبَعِ وَدِيَّةٌ وَاحِدَةٌ ، حَتَّى يَسُدَّ أَرْضَهَا غِرَاسُهَا ، قَائِمَةً عِمَارَتُهَا لِلْمُؤْمِنِينَ أَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ ، فَمَنْ وَلِيَهَا مِنَ النَّاسِ ، فَأُذَكِّرُ اللهَ إِلَّا جَهَدَ وَنَصَحَ ، وَحَفِظَ أَمَانَتَهُ ، هَذَا كِتَابُ [10/376] عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ بِيَدِهِ إِذْ قَدِمَ مَسْكَنَ ، وَقَدْ أَوْصَيْتُ ... الْفَقِيرَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ وَاجِبَةً بَتْلَةً ، وَمَالُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَاحِيَتِهِ يُنْفَقُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَوَجْهِهِ ، وَذِي الرَّحِمِ ، وَالْفُقَرَاءِ ، وَالْمَسَاكِينِ ، وَابْنِ السَّبِيلِ ، يَأْكُلُ مِنْهُ عُمَّالُهُ بِالْمَعْرُوفِ غَيْرِ الْمُنْكَرِ بِأَمَانَةٍ وَإِصْلَاحٍ ، كَإِصْلَاحِهِ مَالَهُ ، يَزْرَعُ وَيَنْصَحُ وَيَجْتَهِدُ ، هَذَا مَا قَضَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فِي هَذِهِ الْأَمْوَالِ الَّتِي كَتَبَ فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ ، وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى كُلِّ حَالٍ .
19415 - أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ وَلَائِدِي اللَّاتِي أَطُوفُ عَلَيْهِنَّ التِّسْعَ عَشْرَةَ ، مِنْهُنَّ أُمَّهَاتُ أَوْلَادٍ ، وَأَوْلَادُهُنَّ أَحْيَاءٌ مَعَهُنَّ ، وَمِنْهُنَّ حَبَالَى ، وَمِنْهُنَّ مَنْ لَا وَلَدَ لَهَا ، فَقَضَيْتُ إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فِي هَذَا الْغَزْوِ ، أَنَّ مَنْ كَانَ مِنْهُنَّ لَيْسَ لَهَا وَلَدٌ وَلَيْسَتْ بِحُبْلَى عَتِيقَةٌ لِوَجْهِ اللهِ ، لَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَيْهَا سَبِيلٌ ، وَمَنْ كَانَ مِنْهُنَّ حُبْلَى أَوْ لَهَا وَلَدٌ ، تُمْسَكُ عَلَى وَلَدِهَا ، فَهِيَ مِنْ حَظِّهِ ، فَإِنْ مَاتَ وَلَدُهَا وَهِيَ حَيَّةٌ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَيْهَا سَبِيلٌ . هَذَا مَا قَضَيْتُ فِي وَلَائِدِي التِّسْعَ عَشْرَةَ " وَشَهِدَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي رَافِعٍ ، وَهَيَّاجُ بْنُ أَبِي هَيَّاجٍ ، وَكَتَبَ عَلِيٌّ بِيَدِهِ : " لِعَشْرِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ جُمَادَى الْأُولَى سَنَةَ تِسْعٍ وَثَلَاثِينَ سَنَةً " .

وَصِيَّةُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
19414 - حَدَّثَنَاَ أَبُو مُحَمَّدٍ عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكَشْوَرِيُّ قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْحُذَافِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : [10/375] أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، أَنَّهُ أَخَذَ هَذَا الْكِتَابَ مِنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، هَذَا مَا أَقَرَّ بِهِ وَقَضَى فِي مَالِهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : " تَصَدَّقَ بِيَنْبُعَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللهِ لِيُولِجَنِي الْجَنَّةَ ، وَيَصْرِفَ النَّارَ عَنِّي ، وَيَصْرِفَنِي عَنِ النَّارِ ، فَهِيَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَوَجْهِهِ ، يُنْفَقُ فِي كُلِّ نَفَقَةٍ مِنْ سَبِيلِ اللهِ وَوَجْهِهِ ، فِي الْحَرْبِ وَالسِّلْمِ ، وَالْخَيْرِ وَذَوِي الرَّحِمِ ، وَالْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ ، لَا يُبَاعُ ، وَلَا يُوهَبُ ، وَلَا يُوَرَّثُ ، كُلُّ مَالٍ فِي يَنْبُعَ .
غَيْرَ أَنَّ رَبَاحًا وَأَبَا نِيزَرٍ وَجُبَيْرًا إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ لَيْسَ عَلَيْهِمْ سَبِيلٌ ، وَهُمْ مُحَرَّرُونَ مَوَالٍ يَعْمَلُونَ فِي الْمَالِ خَمْسَ حِجَجٍ ، وَفِيهِ نَفَقَاتُهُمْ وَرِزْقُهُمْ ، وَرِزْقُ أَهْلِيهِمْ ، فَذَلِكَ الَّذِي أَقْضِي فِيمَا كَانَ لِي فِي يَنْبُعَ جَانِبِهِ حَيًّا أَنَا أَوْ مَيِّتًا ، وَمَعَهَا مَا كَانَ لِي بِوَادِي أُمِّ الْقُرَى مِنْ مَالٍ وَرَقِيقٍ حَيًّا أَنَا أَوْ مَيِّتًا ، وَمَعَ ذَلِكَ الْأُذَيْنَةُ وَأَهْلُهَا حَيًّا أَنَا أَوْ مَيِّتًا ، وَمَعَ ذَلِكَ رَعْدٌ وَأَهْلُهَا ، غَيْرَ أَنَّ زُرَيْقًا مِثْلُ مَا كَتَبْتُ لِأَبِي نِيزَرٍ وَرَبَاحٍ وَجُبَيْرٍ ، وَأَنَّ يَنْبُعَ وَمَا فِي وَادِي الْقُرَى وَالْأُذَيْنَةِ وَرَعْدٌ يُنْفَقُ فِي كُلِّ نَفَقَةٍ ابْتِغَاءً بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ فِي سَبِيلِهِ يَوْمَ تَسْوَدُّ وُجُوهٌ وَتَبْيَضُّ وُجُوهٌ ، لَا يُبَعْنَ ، وَلَا يُوهَبْنَ ، وَلَا يُوَرَّثْنَ إِلَّا إِلَى اللهِ ، هُوَ يَتَقَبَّلُهُنَّ وَهُوَ يَرِثُهُنَّ ، فَذَلِكَ قَضِيَّةٌ بَيْنِي وَبَيْنَ اللهِ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ قَدِمْتُ مَسْكَنَ حَيًّا أَنَا أَوْ مَيِّتًا .
فَهَذَا مَا قَضَى عَلِيٌّ فِي مَالِهِ وَاجِبَةً بَتْلَةً ، ثُمَّ يَقُومُ عَلَى ذَلِكَ بَنُو عَلِيٍّ بِأَمَانَةٍ وَإِصْلَاحٍ ، كَإِصْلَاحِهِمْ أَمْوَالَهُمْ ، يُزْرَعُ وَيُصْلَحُ كَإِصْلَاحِهِمْ أَمْوَالَهُمْ ، وَلَا يُبَاعُ مِنْ أَوْلَادِ عَلِيٍّ مِنْ هَذِهِ الْقُرَى الْأَرْبَعِ وَدِيَّةٌ وَاحِدَةٌ ، حَتَّى يَسُدَّ أَرْضَهَا غِرَاسُهَا ، قَائِمَةً عِمَارَتُهَا لِلْمُؤْمِنِينَ أَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ ، فَمَنْ وَلِيَهَا مِنَ النَّاسِ ، فَأُذَكِّرُ اللهَ إِلَّا جَهَدَ وَنَصَحَ ، وَحَفِظَ أَمَانَتَهُ ، هَذَا كِتَابُ [10/376] عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ بِيَدِهِ إِذْ قَدِمَ مَسْكَنَ ، وَقَدْ أَوْصَيْتُ ... الْفَقِيرَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ وَاجِبَةً بَتْلَةً ، وَمَالُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَاحِيَتِهِ يُنْفَقُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَوَجْهِهِ ، وَذِي الرَّحِمِ ، وَالْفُقَرَاءِ ، وَالْمَسَاكِينِ ، وَابْنِ السَّبِيلِ ، يَأْكُلُ مِنْهُ عُمَّالُهُ بِالْمَعْرُوفِ غَيْرِ الْمُنْكَرِ بِأَمَانَةٍ وَإِصْلَاحٍ ، كَإِصْلَاحِهِ مَالَهُ ، يَزْرَعُ وَيَنْصَحُ وَيَجْتَهِدُ ، هَذَا مَا قَضَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فِي هَذِهِ الْأَمْوَالِ الَّتِي كَتَبَ فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ ، وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى كُلِّ حَالٍ .
19415 - أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ وَلَائِدِي اللَّاتِي أَطُوفُ عَلَيْهِنَّ التِّسْعَ عَشْرَةَ ، مِنْهُنَّ أُمَّهَاتُ أَوْلَادٍ ، وَأَوْلَادُهُنَّ أَحْيَاءٌ مَعَهُنَّ ، وَمِنْهُنَّ حَبَالَى ، وَمِنْهُنَّ مَنْ لَا وَلَدَ لَهَا ، فَقَضَيْتُ إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فِي هَذَا الْغَزْوِ ، أَنَّ مَنْ كَانَ مِنْهُنَّ لَيْسَ لَهَا وَلَدٌ وَلَيْسَتْ بِحُبْلَى عَتِيقَةٌ لِوَجْهِ اللهِ ، لَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَيْهَا سَبِيلٌ ، وَمَنْ كَانَ مِنْهُنَّ حُبْلَى أَوْ لَهَا وَلَدٌ ، تُمْسَكُ عَلَى وَلَدِهَا ، فَهِيَ مِنْ حَظِّهِ ، فَإِنْ مَاتَ وَلَدُهَا وَهِيَ حَيَّةٌ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَيْهَا سَبِيلٌ . هَذَا مَا قَضَيْتُ فِي وَلَائِدِي التِّسْعَ عَشْرَةَ " وَشَهِدَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي رَافِعٍ ، وَهَيَّاجُ بْنُ أَبِي هَيَّاجٍ ، وَكَتَبَ عَلِيٌّ بِيَدِهِ : " لِعَشْرِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ جُمَادَى الْأُولَى سَنَةَ تِسْعٍ وَثَلَاثِينَ سَنَةً " .