13809 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدٍ ، قَالَ : وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - ؛ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا بَلَغَ النِّسَاءُ نَصَّ الْحَقَائِقِ فَالْعَصَبَةُ أَوْلَى ، وَمَنْ شَهِدَ فَلْيَشْفَعْ بِخَيْرٍ .
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ - رَحِمَهُ اللهُ : بَعْضُهُمْ يَقُولُ : الْحِقَاقُ وَهُوَ مِنَ الْمُحَاقَّةِ - يَعْنِي : الْمُخَاصَمَةَ - أَنْ تُحَاقَّ الْأُمُّ الْعَصَبَةَ فِيهِنَّ ، فَنَصُّ الْحِقَاقِ إِنَّمَا هُوَ الْإِدْرَاكُ ؛ لِأَنَّهُ مُنْتَهَى الصِّغَرِ ، فَإِذَا بَلَغَ النِّسَاءُ ذَلِكَ ، فَالْعَصَبَةُ أَوْلَى بِالْمَرْأَةِ مِنْ أُمِّهَا إِذَا كَانُوا مَحْرَمًا ، وَبِتَزَوُّجِهَا أَيْضًا إِنْ أَرَادُوا ، قَالَ : وَهَذَا يُبَيِّنُ لَكَ أَنَّ الْعَصَبَةَ وَالْأَوْلِيَاءَ غَيْرَ الْآبَاءِ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُزَوِّجُوا الْيَتِيمَةَ حَتَّى تُدْرِكَ ، وَلَوْ كَانَ لَهُمْ ذَاكَ لَمْ يَنْتَظِرُوا بِهَا نَصَّ الْحِقَاقِ ، قَالَ : وَمَنْ رَوَاهُ نَصَّ الْحَقَائِقِ (1) فَإِنَّهُ أَرَادَ جَمْعَ حَقِيقَةٍ .

(1) بياض في الطبعة الهندية ، والمثبت من نسخة المكتبة البديعية ، وطبعة العلمية
13809 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدٍ ، قَالَ : وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - ؛ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا بَلَغَ النِّسَاءُ نَصَّ الْحَقَائِقِ فَالْعَصَبَةُ أَوْلَى ، وَمَنْ شَهِدَ فَلْيَشْفَعْ بِخَيْرٍ .
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ - رَحِمَهُ اللهُ : بَعْضُهُمْ يَقُولُ : الْحِقَاقُ وَهُوَ مِنَ الْمُحَاقَّةِ - يَعْنِي : الْمُخَاصَمَةَ - أَنْ تُحَاقَّ الْأُمُّ الْعَصَبَةَ فِيهِنَّ ، فَنَصُّ الْحِقَاقِ إِنَّمَا هُوَ الْإِدْرَاكُ ؛ لِأَنَّهُ مُنْتَهَى الصِّغَرِ ، فَإِذَا بَلَغَ النِّسَاءُ ذَلِكَ ، فَالْعَصَبَةُ أَوْلَى بِالْمَرْأَةِ مِنْ أُمِّهَا إِذَا كَانُوا مَحْرَمًا ، وَبِتَزَوُّجِهَا أَيْضًا إِنْ أَرَادُوا ، قَالَ : وَهَذَا يُبَيِّنُ لَكَ أَنَّ الْعَصَبَةَ وَالْأَوْلِيَاءَ غَيْرَ الْآبَاءِ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُزَوِّجُوا الْيَتِيمَةَ حَتَّى تُدْرِكَ ، وَلَوْ كَانَ لَهُمْ ذَاكَ لَمْ يَنْتَظِرُوا بِهَا نَصَّ الْحِقَاقِ ، قَالَ : وَمَنْ رَوَاهُ نَصَّ الْحَقَائِقِ (1) فَإِنَّهُ أَرَادَ جَمْعَ حَقِيقَةٍ .

(1) بياض في الطبعة الهندية ، والمثبت من نسخة المكتبة البديعية ، وطبعة العلمية