[6/71] بَابُ مَنْ قَالَ يَرْجِعُ عَلَى الْمُحِيلِ لَا تَوًى عَلَى مَالِ مُسْلِمٍ
11509 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ ، أَنْبَأَ أَبُو الْحُسَيْنِ : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُهُسْتَانِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الْوَلِيدِ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، أَخْبَرَنِي خُلَيْدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا إِيَاسٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَوًى يَعْنِي حَوَالَةً ، وَرَوَاهُ غَيْرُهُ ، عَنْ شُعْبَةَ مُطْلَقًا لَيْسَ فِيهِ يَعْنِي حَوَالَةً ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : فِي رِوَايَةِ الْمُزَنِيِّ فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ احْتَجَّ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِأَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، قَالَ : فِي الْحَوَالَةِ أَوِ الْكَفَالَةِ : يَرْجِعُ صَاحِبُهَا لَا تَوًى عَلَى مَالِ مُسْلِمٍ . فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَزَعَمَ أَنَّهُ عَنْ رَجُلٍ مَجْهُولٍ ، عَنْ رَجُلٍ مَعْرُوفٍ ، مُنْقَطِعٌ ، عَنْ عُثْمَانَ ، فَهُوَ فِي أَصْلِ قَوْلِهِ يَبْطُلُ مِنْ وَجْهَيْنِ ، وَلَوْ كَانَ ثَابِتًا عَنْ عُثْمَانَ لَمْ يَكُنْ فِيهِ حُجَّةٌ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُدْرَى أَقَالَ ذَلِكَ فِي الْحَوَالَةِ أَوِ فِي الْكَفَالَةِ . قَالَ الشَّيْخُ : الرَّجُلُ الْمَجْهُولُ فِي هَذِهِ الْحِكَايَةِ خُلَيْدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، وَخُلَيْدٌ بَصْرِيٌّ . لَمْ يَحْتَجَّ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ الصَّحِيحِ ، وَأَخْرَجَ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ حَدِيثَهُ الَّذِي يَرْوِيهِ مَعَ الْمُسْتَمِرِّ بْنِ الرَّيَّانِ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ فِي الْمِسْكِ ، وَغَيْرِهِ ، وَكَانَ شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ إِذَا رَوَى عَنْهُ أَثْنَى عَلَيْهِ . وَاللهُ أَعْلَمُ . وَالْمُرَادُ بِالرَّجُلِ الْمَعْرُوفِ أَبُو إِيَاسٍ مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ الْمُزَنِيُّ ، وَهُوَ مُنْقَطِعٌ كَمَا قَالَ : فَأَبُو إِيَاسٍ مِنَ الطَّبَقَةِ الثَّالِثَةِ مِنْ تَابِعِي أَهْلِ الْبَصْرَةِ فَهُوَ لَمْ يُدْرِكْ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَلَا كَانَ فِي زَمَانِهِ .
[6/71] بَابُ مَنْ قَالَ يَرْجِعُ عَلَى الْمُحِيلِ لَا تَوًى عَلَى مَالِ مُسْلِمٍ
11509 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ ، أَنْبَأَ أَبُو الْحُسَيْنِ : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُهُسْتَانِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الْوَلِيدِ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، أَخْبَرَنِي خُلَيْدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا إِيَاسٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَوًى يَعْنِي حَوَالَةً ، وَرَوَاهُ غَيْرُهُ ، عَنْ شُعْبَةَ مُطْلَقًا لَيْسَ فِيهِ يَعْنِي حَوَالَةً ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : فِي رِوَايَةِ الْمُزَنِيِّ فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ احْتَجَّ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِأَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، قَالَ : فِي الْحَوَالَةِ أَوِ الْكَفَالَةِ : يَرْجِعُ صَاحِبُهَا لَا تَوًى عَلَى مَالِ مُسْلِمٍ . فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَزَعَمَ أَنَّهُ عَنْ رَجُلٍ مَجْهُولٍ ، عَنْ رَجُلٍ مَعْرُوفٍ ، مُنْقَطِعٌ ، عَنْ عُثْمَانَ ، فَهُوَ فِي أَصْلِ قَوْلِهِ يَبْطُلُ مِنْ وَجْهَيْنِ ، وَلَوْ كَانَ ثَابِتًا عَنْ عُثْمَانَ لَمْ يَكُنْ فِيهِ حُجَّةٌ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُدْرَى أَقَالَ ذَلِكَ فِي الْحَوَالَةِ أَوِ فِي الْكَفَالَةِ . قَالَ الشَّيْخُ : الرَّجُلُ الْمَجْهُولُ فِي هَذِهِ الْحِكَايَةِ خُلَيْدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، وَخُلَيْدٌ بَصْرِيٌّ . لَمْ يَحْتَجَّ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ الصَّحِيحِ ، وَأَخْرَجَ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ حَدِيثَهُ الَّذِي يَرْوِيهِ مَعَ الْمُسْتَمِرِّ بْنِ الرَّيَّانِ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ فِي الْمِسْكِ ، وَغَيْرِهِ ، وَكَانَ شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ إِذَا رَوَى عَنْهُ أَثْنَى عَلَيْهِ . وَاللهُ أَعْلَمُ . وَالْمُرَادُ بِالرَّجُلِ الْمَعْرُوفِ أَبُو إِيَاسٍ مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ الْمُزَنِيُّ ، وَهُوَ مُنْقَطِعٌ كَمَا قَالَ : فَأَبُو إِيَاسٍ مِنَ الطَّبَقَةِ الثَّالِثَةِ مِنْ تَابِعِي أَهْلِ الْبَصْرَةِ فَهُوَ لَمْ يُدْرِكْ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَلَا كَانَ فِي زَمَانِهِ .