بَابُ الْمَدَدِ يَلْحَقُ بِالْمُسْلِمِينَ قَبْلَ أَنْ يَنْقَطِعَ الْحَرْبُ أَوْ لَمْ يَأْتُوا حَتَّى يَنْقَطِعَ الْحَرْبُ وَمَا رُوِيَ فِي الْغَنِيمَةِ أَنَّهَا لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ
13039 - ( أَخْبَرَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ ، ثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، حَدَّثَنِي بُرَيْدٌ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى . فَذَكَرَ قُدُومَهُمْ عَلَى جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ بِالْحَبَشَةِ ، قَالَ : فَأَقَمْنَا مَعَهُ حَتَّى قَدِمْنَا جَمِيعًا ، قَالَ : فَوَافَقْنَا رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ فَأَسْهَمَ لَنَا - أَوْ قَالَ : أَعْطَانَا مِنْهَا - وَمَا قَسَمَ لِأَحَدٍ غَابَ عَنْ فَتْحِ خَيْبَرَ مِنْهَا شَيْئًا ، إِلَّا مَنْ شَهِدَ مَعَهُ إِلَّا أَصْحَابَ سَفِينَتِنَا مَعَ جَعْفَرٍ وَأَصْحَابِهِ ، فَقَسَمَ لَهُمْ مَعَهُمْ . . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ .
وَهَؤُلَاءِ إِنْ حَضَرُوا قَبْلَ أَنْ يَنْقَطِعَ الْحَرْبُ أَوْ قَبْلَ حِيَازَةِ الْغَنِيمَةِ ، فَأَشْرَكَهُمْ فِيهَا ، فَهِيَ فِي مَسْأَلَتِنَا ، وَإِنْ حَضَرُوا بَعْدَ ذَلِكَ .
بَابُ الْمَدَدِ يَلْحَقُ بِالْمُسْلِمِينَ قَبْلَ أَنْ يَنْقَطِعَ الْحَرْبُ أَوْ لَمْ يَأْتُوا حَتَّى يَنْقَطِعَ الْحَرْبُ وَمَا رُوِيَ فِي الْغَنِيمَةِ أَنَّهَا لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ
13039 - ( أَخْبَرَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ ، ثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، حَدَّثَنِي بُرَيْدٌ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى . فَذَكَرَ قُدُومَهُمْ عَلَى جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ بِالْحَبَشَةِ ، قَالَ : فَأَقَمْنَا مَعَهُ حَتَّى قَدِمْنَا جَمِيعًا ، قَالَ : فَوَافَقْنَا رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ فَأَسْهَمَ لَنَا - أَوْ قَالَ : أَعْطَانَا مِنْهَا - وَمَا قَسَمَ لِأَحَدٍ غَابَ عَنْ فَتْحِ خَيْبَرَ مِنْهَا شَيْئًا ، إِلَّا مَنْ شَهِدَ مَعَهُ إِلَّا أَصْحَابَ سَفِينَتِنَا مَعَ جَعْفَرٍ وَأَصْحَابِهِ ، فَقَسَمَ لَهُمْ مَعَهُمْ . . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ .
وَهَؤُلَاءِ إِنْ حَضَرُوا قَبْلَ أَنْ يَنْقَطِعَ الْحَرْبُ أَوْ قَبْلَ حِيَازَةِ الْغَنِيمَةِ ، فَأَشْرَكَهُمْ فِيهَا ، فَهِيَ فِي مَسْأَلَتِنَا ، وَإِنْ حَضَرُوا بَعْدَ ذَلِكَ .