1369 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ ، ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْمُحْرِمُ : لَا يَلْبَسُ خُفَّيْنِ إِلَّا لِمَنْ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ ، فَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ . مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ .
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ : فِيهِ دِلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْخُفَّ إِذَا لَمْ يُغَطِّ جَمِيعَ الْقَدَمِ فَلَيْسَ بِخُفٍّ يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهِ
.
1369 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ ، ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْمُحْرِمُ : لَا يَلْبَسُ خُفَّيْنِ إِلَّا لِمَنْ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ ، فَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ . مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ .
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ : فِيهِ دِلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْخُفَّ إِذَا لَمْ يُغَطِّ جَمِيعَ الْقَدَمِ فَلَيْسَ بِخُفٍّ يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهِ
.