4148 - وَالَّذِي أَنْبَأَهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ ، ثَنَا أَبُو حَفْصٍ الْأَبَّارُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : أَنَّهُ صَلَّى بِالْقَوْمِ وَهُوَ جُنُبٌ فَأَعَادَ ، ثُمَّ أَمَرَهُمْ فَأَعَادُوا . فَهَذَا إِنَّمَا يَرْوِيهِ عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ أَبُو مَخْلَدٍ الْوَاسِطِيُّ .
وَهُوَ مَتْرُوكٌ رَمَاهُ الْحُفَّاظُ بِالْكَذِبِ . ( وَأَنْبَأَ ) أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمَّارٍ الْمَوْصِلِيُّ ، ثَنَا الْقَاسِمُ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ - مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارٍ : فَسَأَلْتُ عَنْهُ وَكِيعًا فَقَالَ : كَانَ كَذَّابًا ، فَلَمَّا عَرَفْنَاهُ بِالْكَذِبِ تَحَوَّلَ إِلَى مَكَانٍ آخَرَ . حَدَّثَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : أَنَّهُ صَلَّى بِهِمْ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ فَأَعَادَ ، وَأَمَرَهُمْ بِالْإِعَادَةِ .
( وَأَنْبَأَ ) أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْفَضْلِ ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثَنَا يَعْقُوبُ ، ثَنَا مُحَمَّدٌ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِنَّ حَبِيبَ بْنَ أَبِي ثَابِتٍ لَمْ يَرْوِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ شَيْئًا قَطُّ .
( وَأَنْبَأَ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْجَرَّاحِيُّ بِمَرْوَ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ شَاسَوَيْهِ ، ثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ السُّكَّرِيُّ ، ثَنَا وَهْبُ بْنُ زَمْعَةَ ، أَنْبَأَ سُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ - يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ - : لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ قُوَّةٌ لِمَنْ يَقُولُ إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ بِغَيْرِ وُضُوءٍ أَنَّ أَصْحَابَهُ يُعِيدُونَ ، وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ أَثْبَتَ أَنْ لَا يُعِيدَ الْقَوْمُ ، هَذَا لِمَنْ أَرَادَ الْإِنْصَافَ بِالْحَدِيثِ .
4148 - وَالَّذِي أَنْبَأَهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ ، ثَنَا أَبُو حَفْصٍ الْأَبَّارُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : أَنَّهُ صَلَّى بِالْقَوْمِ وَهُوَ جُنُبٌ فَأَعَادَ ، ثُمَّ أَمَرَهُمْ فَأَعَادُوا . فَهَذَا إِنَّمَا يَرْوِيهِ عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ أَبُو مَخْلَدٍ الْوَاسِطِيُّ .
وَهُوَ مَتْرُوكٌ رَمَاهُ الْحُفَّاظُ بِالْكَذِبِ . ( وَأَنْبَأَ ) أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمَّارٍ الْمَوْصِلِيُّ ، ثَنَا الْقَاسِمُ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ - مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارٍ : فَسَأَلْتُ عَنْهُ وَكِيعًا فَقَالَ : كَانَ كَذَّابًا ، فَلَمَّا عَرَفْنَاهُ بِالْكَذِبِ تَحَوَّلَ إِلَى مَكَانٍ آخَرَ . حَدَّثَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : أَنَّهُ صَلَّى بِهِمْ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ فَأَعَادَ ، وَأَمَرَهُمْ بِالْإِعَادَةِ .
( وَأَنْبَأَ ) أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْفَضْلِ ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثَنَا يَعْقُوبُ ، ثَنَا مُحَمَّدٌ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِنَّ حَبِيبَ بْنَ أَبِي ثَابِتٍ لَمْ يَرْوِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ شَيْئًا قَطُّ .
( وَأَنْبَأَ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْجَرَّاحِيُّ بِمَرْوَ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ شَاسَوَيْهِ ، ثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ السُّكَّرِيُّ ، ثَنَا وَهْبُ بْنُ زَمْعَةَ ، أَنْبَأَ سُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ - يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ - : لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ قُوَّةٌ لِمَنْ يَقُولُ إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ بِغَيْرِ وُضُوءٍ أَنَّ أَصْحَابَهُ يُعِيدُونَ ، وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ أَثْبَتَ أَنْ لَا يُعِيدَ الْقَوْمُ ، هَذَا لِمَنْ أَرَادَ الْإِنْصَافَ بِالْحَدِيثِ .