4494 - ( وَأَنْبَأَ ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، ثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ : أَنَّهُ سَمِعَ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ : رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ طَافَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، ثُمَّ رَكَعَ . فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِنَافِعٍ ، فَقَالَ نَافِعٌ : كَذَبَ أَهْلُ مَكَّةَ عَلَى ابْنِ عُمَرَ .
قَالَ الشَّيْخُ : وَرَوَاهُ أَيْضًا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ .
وَهَذَا التَّكْذِيبُ غَيْرُ مَقْبُولٍ مِنْ نَافِعٍ ، وَكَأَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ عَدَالَةَ مَنْ رَوَاهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ ، وَلَوْ عَلَمِهَا لَأَشْبَهَ أَنْ يُصَدِّقَ وَلَا يُكَذِّبَ ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُجِيزُ الصَّلَاةَ عَلَى الْجِنَازَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الصُّبْحِ ، فَكَذَلِكَ رَكْعَتَا الطَّوَافِ ، وَإِنَّمَا النَّهْيُ عِنْدَهُ عَنْ تَحَرِّي طُلُوعِ الشَّمْسِ وَغُرُوبِهَا بِالصَّلَاةِ ، فَمَا رَوَاهُ أَهْلُ مَكَّةَ عَنْهُ فِي رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ لَائِقٌ بِمَذْهَبِهِ وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
.
4494 - ( وَأَنْبَأَ ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، ثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ : أَنَّهُ سَمِعَ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ : رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ طَافَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، ثُمَّ رَكَعَ . فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِنَافِعٍ ، فَقَالَ نَافِعٌ : كَذَبَ أَهْلُ مَكَّةَ عَلَى ابْنِ عُمَرَ .
قَالَ الشَّيْخُ : وَرَوَاهُ أَيْضًا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ .
وَهَذَا التَّكْذِيبُ غَيْرُ مَقْبُولٍ مِنْ نَافِعٍ ، وَكَأَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ عَدَالَةَ مَنْ رَوَاهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ ، وَلَوْ عَلَمِهَا لَأَشْبَهَ أَنْ يُصَدِّقَ وَلَا يُكَذِّبَ ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُجِيزُ الصَّلَاةَ عَلَى الْجِنَازَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الصُّبْحِ ، فَكَذَلِكَ رَكْعَتَا الطَّوَافِ ، وَإِنَّمَا النَّهْيُ عِنْدَهُ عَنْ تَحَرِّي طُلُوعِ الشَّمْسِ وَغُرُوبِهَا بِالصَّلَاةِ ، فَمَا رَوَاهُ أَهْلُ مَكَّةَ عَنْهُ فِي رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ لَائِقٌ بِمَذْهَبِهِ وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
.