8095 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، قَالَا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، أَنْبَأَ عَبْدُ الْوَهَّابِ هُوَ ابْنُ عَطَاءٍ ، أَنْبَأَ سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ : أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ .
قَالَ : وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، أَنْبَأَ عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ الْمَكِّيُّ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : رَجَعَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ قَوْلِهِ رُجُوعًا حَسَنًا يَعْنِي فِي الْجُنُبِ إِذَا أَصْبَحَ وَلَمْ يَغْتَسِلْ .

وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْذِرِ ؛ أَنَّهُ قَالَ : أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي هَذَا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مَحْمُولًا عَلَى النَّسْخِ ؛ وَذَلِكَ أَنَّ الْجِمَاعَ كَانَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ مُحَرَّمًا عَلَى الصَّائِمِ فِي اللَّيْلِ بَعْدَ النَّوْمِ كَالطَّعَامِ وَالشَّرَابِ ، فَلَمَّا أَبَاحَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الْجِمَاعَ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ جَازَ لِلْجُنُبِ إِذَا أَصْبَحَ قَبْلَ يَغْتَسِلَ أَنْ يَصُومَ ذَلِكَ الْيَوْمَ لِارْتِفَاعِ الْحَظْرِ . فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُفْتِي بِمَا سَمِعَهُ مِنَ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ عَلَى الْأَمْرِ الْأَوَّلِ ، وَلَمْ يَعْلَمْ بِالنَّسْخِ ، فَلَمَّا سَمِعَ خَبَرَ عَائِشَةَ ، وَأُمِّ سَلَمَةَ صَارَ إِلَيْهِ .
8095 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، قَالَا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، أَنْبَأَ عَبْدُ الْوَهَّابِ هُوَ ابْنُ عَطَاءٍ ، أَنْبَأَ سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ : أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ .
قَالَ : وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، أَنْبَأَ عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ الْمَكِّيُّ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : رَجَعَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ قَوْلِهِ رُجُوعًا حَسَنًا يَعْنِي فِي الْجُنُبِ إِذَا أَصْبَحَ وَلَمْ يَغْتَسِلْ .

وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْذِرِ ؛ أَنَّهُ قَالَ : أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي هَذَا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مَحْمُولًا عَلَى النَّسْخِ ؛ وَذَلِكَ أَنَّ الْجِمَاعَ كَانَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ مُحَرَّمًا عَلَى الصَّائِمِ فِي اللَّيْلِ بَعْدَ النَّوْمِ كَالطَّعَامِ وَالشَّرَابِ ، فَلَمَّا أَبَاحَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الْجِمَاعَ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ جَازَ لِلْجُنُبِ إِذَا أَصْبَحَ قَبْلَ يَغْتَسِلَ أَنْ يَصُومَ ذَلِكَ الْيَوْمَ لِارْتِفَاعِ الْحَظْرِ . فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُفْتِي بِمَا سَمِعَهُ مِنَ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ عَلَى الْأَمْرِ الْأَوَّلِ ، وَلَمْ يَعْلَمْ بِالنَّسْخِ ، فَلَمَّا سَمِعَ خَبَرَ عَائِشَةَ ، وَأُمِّ سَلَمَةَ صَارَ إِلَيْهِ .