10199 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، أَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، أَنَا أَبُو عُمَيْسٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ : كَانَ مَنْزِلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْحُدَيْبِيَةِ فِي الْحَرَّةِ ، وَفِيهَا نَحَرَ الْهَدْيَ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - : وَإِنَّمَا ذَهَبْنَا إِلَى أَنَّهُ نَحَرَ فِي الْحِلِّ ؛ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ : { هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ } ، وَالْحَرَمُ كُلُّهُ مَحِلُّهُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَالْحُدَيْبِيَةُ مَوْضِعٌ مِنَ الْأَرْضِ مِنْهُ مَا هُوَ فِي الْحِلِّ ، وَمِنْهُ مَا هُوَ فِي الْحَرَمِ ، فَإِنَّمَا نَحَرَ الْهَدْيَ عِنْدَنَا [5/218] فِي الْحِلِّ ، وَفِيهِ مَسْجِدُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الَّذِي بُويِعَ فِيهِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى : { لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ } ، وَقَالَ فِي قَوْلِهِ : { وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ } مَحِلُّهُ - وَاللهُ أَعْلَمُ - هَاهُنَا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ إِذَا أُحْصِرَ نَحَرَ حَيْثُ أُحْصِرَ ، وَمَحِلُّهُ فِي غَيْرِ الْإِحْصَارِ الْحَرَمُ ، وَالْمَنْحَرُ ، وَهُوَ كَلَامٌ عَرَبِيٌّ ، وَاسِعٌ قَالَ الشَّيْخُ : قَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَا يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ ذَلِكَ .
10199 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، أَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، أَنَا أَبُو عُمَيْسٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ : كَانَ مَنْزِلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْحُدَيْبِيَةِ فِي الْحَرَّةِ ، وَفِيهَا نَحَرَ الْهَدْيَ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - : وَإِنَّمَا ذَهَبْنَا إِلَى أَنَّهُ نَحَرَ فِي الْحِلِّ ؛ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ : { هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ } ، وَالْحَرَمُ كُلُّهُ مَحِلُّهُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَالْحُدَيْبِيَةُ مَوْضِعٌ مِنَ الْأَرْضِ مِنْهُ مَا هُوَ فِي الْحِلِّ ، وَمِنْهُ مَا هُوَ فِي الْحَرَمِ ، فَإِنَّمَا نَحَرَ الْهَدْيَ عِنْدَنَا [5/218] فِي الْحِلِّ ، وَفِيهِ مَسْجِدُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الَّذِي بُويِعَ فِيهِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى : { لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ } ، وَقَالَ فِي قَوْلِهِ : { وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ } مَحِلُّهُ - وَاللهُ أَعْلَمُ - هَاهُنَا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ إِذَا أُحْصِرَ نَحَرَ حَيْثُ أُحْصِرَ ، وَمَحِلُّهُ فِي غَيْرِ الْإِحْصَارِ الْحَرَمُ ، وَالْمَنْحَرُ ، وَهُوَ كَلَامٌ عَرَبِيٌّ ، وَاسِعٌ قَالَ الشَّيْخُ : قَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَا يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ ذَلِكَ .