بَابُ مَا جَاءَ فِي تَفْسِيرِ الْعَضْلِ الْآخَرِ الَّذِي
نَهَى اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَنْهُ
13904 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ ، ثَنَا الْقَاسِمُ - يَعْنِي : ابْنَ زَكَرِيَّا ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَابْنُ سَمُرَةَ الْأَحْمَسِيُّ ، قَالَا : ثَنَا أَسْبَاطٌ ، ثَنَا الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ الشَّيْبَانِيُّ : وَذَكَرَهُ عَنْ عَطَاءٍ أَبُو الْحَسَنِ السُّوائِيُّ ، وَلَا أَظُنُّهُ ذَكَرَهُ إِلَّا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي هَذِهِ الْآيَةِ : { لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلُوهُنَّ } ، قَالَ : وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا مَاتَ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ مِنْ وَلِيِّ نَفْسِهَا ، إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا ، وَإِنْ شَاءُوا زَوَّجُوهَا ، وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوهَا ؛ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي ذَلِكَ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَسْبَاطٍ .
بَابُ مَا جَاءَ فِي تَفْسِيرِ الْعَضْلِ الْآخَرِ الَّذِي
نَهَى اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَنْهُ
13904 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ ، ثَنَا الْقَاسِمُ - يَعْنِي : ابْنَ زَكَرِيَّا ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَابْنُ سَمُرَةَ الْأَحْمَسِيُّ ، قَالَا : ثَنَا أَسْبَاطٌ ، ثَنَا الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ الشَّيْبَانِيُّ : وَذَكَرَهُ عَنْ عَطَاءٍ أَبُو الْحَسَنِ السُّوائِيُّ ، وَلَا أَظُنُّهُ ذَكَرَهُ إِلَّا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي هَذِهِ الْآيَةِ : { لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلُوهُنَّ } ، قَالَ : وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا مَاتَ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ مِنْ وَلِيِّ نَفْسِهَا ، إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا ، وَإِنْ شَاءُوا زَوَّجُوهَا ، وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوهَا ؛ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي ذَلِكَ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَسْبَاطٍ .