قَالَ 15161 - هِشَامٌ : وَكَتَبَ إِلَيَّ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْحَرَامِ : يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا وَقَالَ : { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ } يَعْنِي أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ حَرَّمَ جَارِيَةً فَقَالَ اللهُ : { لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ } إِلَى قَوْلِهِ : { قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ } فَكَفَّرَ يَمِينَهُ وَصَيَّرَ الْحَرَامَ يَمِينًا . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ دُونَ هَذِهِ الزِّيَادَةِ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ عُلَيَّةَ .
قَالَ 15161 - هِشَامٌ : وَكَتَبَ إِلَيَّ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْحَرَامِ : يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا وَقَالَ : { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ } يَعْنِي أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ حَرَّمَ جَارِيَةً فَقَالَ اللهُ : { لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ } إِلَى قَوْلِهِ : { قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ } فَكَفَّرَ يَمِينَهُ وَصَيَّرَ الْحَرَامَ يَمِينًا . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ دُونَ هَذِهِ الزِّيَادَةِ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ عُلَيَّةَ .