[10/250] بَابُ مَا جَاءَ فِي شَهَادَةِ الْبَدَوِيِّ عَلَى الْقَرَوِيِّ
21242 - ( أَخْبَرَنَا ) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ ، ثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، ثَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدٍ دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ السِّجْزِيُّ ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْبُوشَنْجِيُّ ، ثَنَا رَوْحُ بْنُ صَلَاحٍ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَنَافِعُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ (1) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : " لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ .
وَهَذَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ وَرَدَ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الِاعْتِبَارِ وَفِيمَا يُعْتَبَرُ أَنْ يَكُونَ الشَّاهِدُ فِيهِ مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ الْبَاطِنَةِ . ( قَالَ الشَّيْخُ أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ رَحِمَهُ اللهُ ) فِيمَا بَلَغَنِي عَنْهُ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا كَرِهَ شَهَادَةَ أَهْلِ الْبَدْوِ لِمَا فِيهِمْ مِنَ الْجَفَاءِ فِي الدِّينِ وَالْجَهَالَةِ بِأَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ لِأَنَّهُمْ فِي الْغَالِبِ لَا يَضْبِطُونَ الشَّهَادَةَ عَلَى وَجْهِهَا وَلَا يُقِيمُونَهَا عَلَى حَقِّهَا لِقُصُورِ عِلْمِهِمْ عَمَّا يُحِيلُهَا وَيُغَيِّرُهَا عَنْ جِهَتِهَا وَاللهُ أَعْلَمُ .

(1) في الطبعة الهندية : (نافع بن يزيد بن الهاد) والمثبت من النسخة البديعية .
[10/250] بَابُ مَا جَاءَ فِي شَهَادَةِ الْبَدَوِيِّ عَلَى الْقَرَوِيِّ
21242 - ( أَخْبَرَنَا ) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ ، ثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، ثَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدٍ دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ السِّجْزِيُّ ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْبُوشَنْجِيُّ ، ثَنَا رَوْحُ بْنُ صَلَاحٍ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَنَافِعُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ (1) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : " لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ .
وَهَذَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ وَرَدَ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الِاعْتِبَارِ وَفِيمَا يُعْتَبَرُ أَنْ يَكُونَ الشَّاهِدُ فِيهِ مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ الْبَاطِنَةِ . ( قَالَ الشَّيْخُ أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ رَحِمَهُ اللهُ ) فِيمَا بَلَغَنِي عَنْهُ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا كَرِهَ شَهَادَةَ أَهْلِ الْبَدْوِ لِمَا فِيهِمْ مِنَ الْجَفَاءِ فِي الدِّينِ وَالْجَهَالَةِ بِأَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ لِأَنَّهُمْ فِي الْغَالِبِ لَا يَضْبِطُونَ الشَّهَادَةَ عَلَى وَجْهِهَا وَلَا يُقِيمُونَهَا عَلَى حَقِّهَا لِقُصُورِ عِلْمِهِمْ عَمَّا يُحِيلُهَا وَيُغَيِّرُهَا عَنْ جِهَتِهَا وَاللهُ أَعْلَمُ .

(1) في الطبعة الهندية : (نافع بن يزيد بن الهاد) والمثبت من النسخة البديعية .