4915 - وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ ، قَالَ : نَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى قَالَ : نَا شَيْبَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ ، وَعَنِ السَّبَايَا الْحَبَالَى أَنْ يُوطَأْنَ حَتَّى يَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ ، وَعَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ .
[11/177] وَحَدِيثُ لَيْثٍ ذُكِرَ فِيهِ الْحُمُرُ الْجَلَّالَةُ ، وَلَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى فِي حَدِيثِ غَيْرِهِ عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَأَمَّا حَدِيثُ الْأَعْمَشِ فَقَدْ رُوِيَ نَحْوُ كَلَامِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ ، وَلَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ الْأَعْمَشِ إِلَّا شَيْبَانُ وَشَرِيكٌ .
4915 - وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ ، قَالَ : نَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى قَالَ : نَا شَيْبَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ ، وَعَنِ السَّبَايَا الْحَبَالَى أَنْ يُوطَأْنَ حَتَّى يَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ ، وَعَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ .
[11/177] وَحَدِيثُ لَيْثٍ ذُكِرَ فِيهِ الْحُمُرُ الْجَلَّالَةُ ، وَلَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى فِي حَدِيثِ غَيْرِهِ عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَأَمَّا حَدِيثُ الْأَعْمَشِ فَقَدْ رُوِيَ نَحْوُ كَلَامِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ ، وَلَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ الْأَعْمَشِ إِلَّا شَيْبَانُ وَشَرِيكٌ .