3283 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو حَيَّانَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : سَأَلَتْ أُمِّي أَبِي أَنْ يَهَبَ لِي هِبَةً فَوَهَبَهَا لِي ، فَقَالَتْ : لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَأَخَذَ أَبِي بِيَدِي وَأَنَا غُلَامٌ ، فَأَتَى بِي رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَقَالَ : أُمُّ هَذَا ابْنَةُ رَوَاحَةَ ، أَرَادَتْنِي عَلَى هِبَةٍ أَهَبُهَا لَهُ ، وَقَدْ وَهَبْتُهَا لَهُ ، فَإِنِّي أُشْهِدُكَ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ : " أَلَيْسَ لَكَ ابْنٌ غَيْرُ هَذَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : " فَوَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ مَا وَهَبْتَ لِهَذَا ؟ " قَالَ : لَا ، قَالَ : فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ .
3283 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو حَيَّانَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : سَأَلَتْ أُمِّي أَبِي أَنْ يَهَبَ لِي هِبَةً فَوَهَبَهَا لِي ، فَقَالَتْ : لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَأَخَذَ أَبِي بِيَدِي وَأَنَا غُلَامٌ ، فَأَتَى بِي رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَقَالَ : أُمُّ هَذَا ابْنَةُ رَوَاحَةَ ، أَرَادَتْنِي عَلَى هِبَةٍ أَهَبُهَا لَهُ ، وَقَدْ وَهَبْتُهَا لَهُ ، فَإِنِّي أُشْهِدُكَ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ : " أَلَيْسَ لَكَ ابْنٌ غَيْرُ هَذَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : " فَوَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ مَا وَهَبْتَ لِهَذَا ؟ " قَالَ : لَا ، قَالَ : فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ .