3677 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ : أَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ عُثْمَانَ قَالَ : سَأَلْنَا مُسْلِمَ بْنَ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنِ الْفِتَنِ ، فَقَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي أَبُو بَكْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَنَّهُ سَتَكُونُ فِتَنٌ ثُمَّ تَكُونُ فِتْنَةٌ ، الْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي إِلَيْهَا ، وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي إِلَيْهَا ، وَالْمُضْطَجِعُ خَيْرٌ مِنَ الْقَاعِدِ فِيهَا فَإِذَا نَزَلَتْ فَمَنْ كَانَ لَهُ غَنَمٌ فَلْيَلْحَقْ بِغَنَمِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَلْحَقْ بِأَرْضِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ إِبِلٌ فَلْيَلْحَقْ بِإِبِلِهِ قَالَ : فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : يَا نَبِيَّ اللهِ جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءً لِمَا رَأَيْتَ مَنْ لَيْسَتْ لَهُ غَنَمٌ وَلَا أَرْضٌ وَلَا إِبِلٌ قَالَ : " يَأْخُذُ سَيْفَهُ ثُمَّ يَعْمِدُ بِهِ إِلَى الصَّخْرَةِ ثُمَّ لِيَدُقَّ عَلَى حَدِّهِ حَتَّى يَتَلَثَّمَ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ ؟ " قَالَهَا ثَلَاثًا .
[9/128] وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا اللَّفْظِ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَلَمْ يَرْوِهِ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ إِلَّا عُثْمَانُ بْنُ الشَّحَّامِ ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ وَلَمْ يُسْنِدُوا عَنْهُ .
3677 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ : أَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ عُثْمَانَ قَالَ : سَأَلْنَا مُسْلِمَ بْنَ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنِ الْفِتَنِ ، فَقَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي أَبُو بَكْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَنَّهُ سَتَكُونُ فِتَنٌ ثُمَّ تَكُونُ فِتْنَةٌ ، الْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي إِلَيْهَا ، وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي إِلَيْهَا ، وَالْمُضْطَجِعُ خَيْرٌ مِنَ الْقَاعِدِ فِيهَا فَإِذَا نَزَلَتْ فَمَنْ كَانَ لَهُ غَنَمٌ فَلْيَلْحَقْ بِغَنَمِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَلْحَقْ بِأَرْضِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ إِبِلٌ فَلْيَلْحَقْ بِإِبِلِهِ قَالَ : فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : يَا نَبِيَّ اللهِ جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءً لِمَا رَأَيْتَ مَنْ لَيْسَتْ لَهُ غَنَمٌ وَلَا أَرْضٌ وَلَا إِبِلٌ قَالَ : " يَأْخُذُ سَيْفَهُ ثُمَّ يَعْمِدُ بِهِ إِلَى الصَّخْرَةِ ثُمَّ لِيَدُقَّ عَلَى حَدِّهِ حَتَّى يَتَلَثَّمَ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ ؟ " قَالَهَا ثَلَاثًا .
[9/128] وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا اللَّفْظِ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَلَمْ يَرْوِهِ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ إِلَّا عُثْمَانُ بْنُ الشَّحَّامِ ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ وَلَمْ يُسْنِدُوا عَنْهُ .