دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ
9934 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ زِيَادٍ ، نَا مِنْجَابٌ ، نَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ - يَعْنِي الشَّعْبِيَّ - وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا .
[17/253] وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا جَمَعَ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَمُحَمَّدٍ ، إِلَّا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، وَلَا أَسْنَدَ دَاوُدُ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ .
دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ
9934 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ زِيَادٍ ، نَا مِنْجَابٌ ، نَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ - يَعْنِي الشَّعْبِيَّ - وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا .
[17/253] وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا جَمَعَ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَمُحَمَّدٍ ، إِلَّا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، وَلَا أَسْنَدَ دَاوُدُ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ .